السيد الخوئي
45
تكملة منهاج الصالحين
( مسألة 222 ) : إذا شرب الخمر مرتين ، وحد بعد كل منهما قتل في الثالثة . وكذلك الحال في شرب بقية المسكرات . ( مسألة 223 ) : لو شهد رجل واحد على شرب الخمر وشهد آخر بقيئها لزم الحد نعم : إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقئ . ( مسألة 224 ) : من شرب الخمر مستحلا ، فإن احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام ، أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل . وإن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد ، وتجري عليه أحكام المرتد من القتل ونحوه وقيل يستتاب أولا ، فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر وإلا قتل وفيه منع وكذلك الحال في شرب سائر المسكرات . ( مسألة 225 ) : إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة ، فالمشهور سقوط الحد عنه ، ولكنه مشكل ، والأظهر عدم السقوط وإن تاب بعد قيامها ، لم يسقط بلا إشكال ولا خلاف . ( مسألة 226 ) : إن أقر شارب الخمر بذلك ولم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه وإقامة الحد عليه . الثالث عشر - السرقة يعتبر في السارق أمور : ( الأول ) : البلوغ ، فلو سرق الصبي لا يحد ، بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا ، ويعزر في الثالثة ، أو تقطع أنامله ، أو يقطع من لحم أطراف أصابعه ، أو تحك حتى تدمى إن كان له سبع سنين فإن عاد قطع من المفصل الثاني ، فإن عاد مرة خامسة ، قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ولا فرق في ذلك بين علم الصبي وجهله بالعقوبة . ( الثاني ) - العقل فلو سرق المجنون لم تقطع يداه . ( الثالث ) ارتفاع الشبهة ، فلو توهم أن المال الفلاني